لا تُشترط الاتفاقية القضائية الثنائية لصحة إنابة سلطة أجنبية في عملٍ يقتضيه التحقيق، ما دام الإجراء يجري احتراماً لسيادة الدولة الأخرى ولسلطاتها القضائية وللأعمال التي تصدر عنها ضمن حدود القانون.
لا يشترط لصحة اللجوء إلى إنابة سلطة أجنبية في القيام بعمل من الاعمال التي يوجبها التحقيق وجود اتفاقية قضائية بين الدولتين تجيز اللجوء الى هذا التدبير ما دام يسود في القانون الدولي مبدأ احترام الدولة للسلطات التي تتشكل منها الدول الاخرى ومنها السلطة القضائية واحترامها للأعمال التي تقوم بها في حدود القانون