اتفاق البائع والمشتري على بيع المتجر يكفي لاعتبار البيع قائماً ونافذاً بحق المؤجر، ما لم يثبت المؤجر العكس.
يعتبر المتجر مباعا وساريا بحق المؤجر لمجرد اتفاق البائع والشاري وعلى المؤجر أثبات العكس