• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعد بيع المتجر نافذاً في مواجهة المؤجر بمجرد اتفاق البائع والمشتري ما لم يثبت المؤجر خلاف ذلك

اتفاق البائع والمشتري على بيع المتجر يكفي لاعتبار البيع قائماً ونافذاً بحق المؤجر، ما لم يثبت المؤجر العكس.

نص الاجتهاد

يعتبر المتجر مباعا وساريا بحق المؤجر لمجرد اتفاق البائع والشاري وعلى المؤجر أثبات العكس