• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب التسوية في الرسم والغرامة يعد إقراراً بالمديونية ولا يقطع التقادم إذا صدر بعد اكتماله

الإقرار بالمديونية يصلح لقطع التقادم ما دام صادراً قبل اكتمال مدته، أما إذا وقع بعد تمام التقادم فلا أثر له في قطعه.

نص الاجتهاد

إن طلب إجراء التسوي بخصوص الرسم والغرامة يمكن اعتباره إقرارا بمديونية الممقر بالمبلغ إلا أن الإقرار الجاري بعد اكتمال مدة التقادم لا يقطع التقادم