الإقرار بالمديونية يصلح لقطع التقادم ما دام صادراً قبل اكتمال مدته، أما إذا وقع بعد تمام التقادم فلا أثر له في قطعه.
إن طلب إجراء التسوي بخصوص الرسم والغرامة يمكن اعتباره إقرارا بمديونية الممقر بالمبلغ إلا أن الإقرار الجاري بعد اكتمال مدة التقادم لا يقطع التقادم