يشترط لصحة المطالبة برسم الحراسة وما يرتبط به من فوائد قانونية ذكر رقم الإيصال الذي تم الدفع بموجبه، وإلا كانت المطالبة غير مؤسسة قانوناً.
ان عدم ذكر رقم الايصال الذي دفع بموجبه رسم الحراسة يجعل المطالبة غير صحيحة والمطالبة بالفائدة القانونية عن رسم الحراسة لا تقوم على مرتكز قانوني