• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم ذكر رقم إيصال رسم رسم الحراسة يبطل المطالبة ولا أساس للمطالبة بالفائدة القانونية عليه

يشترط لصحة المطالبة برسم الحراسة وما يرتبط به من فوائد قانونية ذكر رقم الإيصال الذي تم الدفع بموجبه، وإلا كانت المطالبة غير مؤسسة قانوناً.

نص الاجتهاد

ان عدم ذكر رقم الايصال الذي دفع بموجبه رسم الحراسة يجعل المطالبة غير صحيحة والمطالبة بالفائدة القانونية عن رسم الحراسة لا تقوم على مرتكز قانوني