يشترط للحكم بالإخلاء أن تتوافر صفة المؤجر في طالب التخلية، أو أن يكون عقد الإيجار قد انعقد أثناء مدة ملكيته، وإلا فلا أساس للإخلاء.
المرسوم 980/46 اشترط للحكم بالإخلاء أن يكون طالب التخلية هو المؤجر أو أن يكون عقد الايجار أبرم خلال فترة ملكيته