• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحكم بالإخلاء إلا إذا كان طالب التخلية هو المؤجر أو كان عقد الإيجار قد أبرم في فترة ملكيته

يشترط للحكم بالإخلاء أن تتوافر صفة المؤجر في طالب التخلية، أو أن يكون عقد الإيجار قد انعقد أثناء مدة ملكيته، وإلا فلا أساس للإخلاء.

نص الاجتهاد

المرسوم 980/46 اشترط للحكم بالإخلاء أن يكون طالب التخلية هو المؤجر أو أن يكون عقد الايجار أبرم خلال فترة ملكيته