• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الحاسمة لا ينصرف أثرها إلا إلى من حلفها، ولا يثبت الكيد بأقوال شهود عامة مضطربة

اليمين الحاسمة حجة شخصية لا يتعدى أثرها إلى غير الحالف، وإثبات الكيدية أو سوء النية لا يقوم على شهادات عامة مرسلة لا تتضمن وقائع محددة ومباشرة.

نص الاجتهاد

اليمين الحاسمة يقتصر أثرها على من حلفها فقط والكيدية لا تثبت بأقوال الشهود اذا جاءت أقوالهم عامة كثيرا ما تتردد بيل كل مستأجر ومؤجر