اليمين الحاسمة حجة شخصية لا يتعدى أثرها إلى غير الحالف، وإثبات الكيدية أو سوء النية لا يقوم على شهادات عامة مرسلة لا تتضمن وقائع محددة ومباشرة.
اليمين الحاسمة يقتصر أثرها على من حلفها فقط والكيدية لا تثبت بأقوال الشهود اذا جاءت أقوالهم عامة كثيرا ما تتردد بيل كل مستأجر ومؤجر