الورقة الإدارية المتعلقة بالإعلام عن تأجير عقار معدّ للسكن لا تُغني عن عقد الإيجار، ولا يُحتجّ بها وحدها لإثبات العلاقة الإيجارية أو صفة المستأجر، ولا تُعدّ مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كانت صادرة عن الخصم وتحقق شروط الورقة المبتدئة للإثبات.
ان استمارة الإعلام بتأجير عقار معد للسكن لا تقوم مقام عقد الإيجار والمعلومات الموجودة فيها تتعلق بالأسباب الأمنية ولا تعتبر كافية للدلالة على المستأجر القانوني للعقار، ولا تعتبر في الوقت ذاته مبدأ ثبوت بالكتابة لأن الورقة التي تعتبر كذلك هي كل ورقة تصدر عن الخصم