• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة الشرعية دولياً بدعوى إثبات الزواج إذا كان عقده قد أبرم في أرض الوطن

يثبت الاختصاص الدولي للمحكمة الشرعية في دعوى إثبات الزواج إذا كان عقد الزواج محل الإثبات قد أُبرم داخل أرض الوطن.

نص الاجتهاد

إذا أبرم عقد الزواج المراد اثباته بأرض الوطن فان المحكمة الشرعية تكون مختصة دوليا برؤية الدعوى طبقا لا حكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون أصول المحاكمات