يثبت الاختصاص الدولي للمحكمة الشرعية في دعوى إثبات الزواج إذا كان عقد الزواج محل الإثبات قد أُبرم داخل أرض الوطن.
إذا أبرم عقد الزواج المراد اثباته بأرض الوطن فان المحكمة الشرعية تكون مختصة دوليا برؤية الدعوى طبقا لا حكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون أصول المحاكمات