• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يحقق دور الحكمين في الشقاق الغاية المقررة شرعاً إلا بعد التثبت من الإصلاح أو التفريق وتحديد المسؤولية بما يقتضيه التحقيق

لا يَفي دورُ الحكمين بغايته الشرعية في الشقاق إلا إذا استُنفدت محاولة الإصلاح، ثم جرى—عند تعذره—بحث التفريق وتعيين المسؤول عن الشقاق على نحوٍ دقيق بعد تحقيقٍ كافٍ، لا بمجرد اجتماعٍ عابر.

نص الاجتهاد

إن الغاية السامية التي رمى اليها الشرع الحنيف من بعث الحكمين انما هي اصلاح ذات البين ورأب الصدع الذي حصل في حياة الأسرة، فإن تعذر ذلك ورأى الحكمان أن من الخير للزوجين الافتراق بحثاً عن المسؤول عنه وانتهيا إلى تحديد ذلك بدقة وهذه الغاية السامية لا يمكن أن تتحقق في جلسة واحدة يعقدها الحكمان تحت اشراف القاضي.