• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

رفض المحكمة لطلب استجواب الخصم يوجب عليها بحثه صراحة وتسبيب رفضه ولا يكفي السكوت عنه

رفض طلب استجواب الخصم يجب أن يكون صريحاً ومسبّباً؛ فلا يكفي إغفال الطلب أو السكوت عنه، لأن الرفض يتضمن موقفاً إيجابياً يقتضي بحثاً وتعليلاً.

نص الاجتهاد

ان حق المحكمة برفض طلب استجواب أحد المتخاصمين لا يخولها السكوت عنه لان للرفض معنى إيجابي يوجب البحث به ورفضه مع التعليل المناقشة: لما كانت محكمة الاستئناف قد سكتت عن البحث بالسبب الأول رغم إيراده في استدعاء الاستئناف مخالفة في ذلك حكم المادة 204 من قانون أصول المحاكمات التي أوجبت الرد على جميع الدفوع التي يثيرها الخصوم تحت طائلة الطعن بها. ولما كان المميز طلب من رئيس البداية استجواب المدعي فأهمل طلبه. وكانت محكمة الاستئناف قد ردت على هذا السبب بقولها ان استجواب المدعي حق من حقوق المحكمة إذا رأت موجبا له وكان المدعي حاضرا كما هو نص المادتين 103 و 109 من قانون البينات. ولما كان يفهم من هاتين المادتين ان للخصم طلب استجواب خصمه سواء كان حاضرا أو غائبا. وكانت المادة 105 إنما أعطت المحكمة حق رفض طلب الاستجواب إذا رأت الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب أو ان الوقائع التي يراد الاستجواب عنها غير منتجة أو غير جائزة الإثبات. ولما كان حق المحكمة برفض الطلب لا يخولها السكوت عن الطلب لان للرفض معنى إيجابياً يوجب البحث بالطلب ورفضه مع التعليل أما السكوت فهو معنى سلبي لا يصح ان يكون تفسيرا للرفض. ولما كانت محكمة الاستئناف قد أهملت البحث في سبب التمييز الأول وأخطأت في معالجة السبب الثاني كان حكمها يستوجب النقض بموجب الفقرتين (د / هـ) من المادة 250 من قانون أصول المحاكمات. لذلك تقرر بالإجماع خلافا للمطالعة نقض الحكم المميز.