شرعية المسكن تُقدَّر من قاضي الموضوع استناداً إلى الكشف الحسي والمعاينة، وتعد من مسائل الواقع التي لا تُثار لأول مرة على وجهٍ يُناقض ما استقر عليه الحكم ما دام قد بُني على تحقيقٍ مباشر للمسكن.
إن تقدير شرعية المسكن تعود للقاضي الذي تحقق من شرعية المسكن بالكشف الحسي عليه. المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده قد استدعى الحكم على زوجته الطاعنة في متابعته إلى مسكنه الذي أعده.وكانت الطاعنة قد تغيبت عن معظم جلسات المحاكمة بعد أن تبلغت موعدها حسب الأصول.وكان هذا الغياب يجيز للمحكمة تحديد موعد الكشف وإجرائه دون تبليغ الطاعنة موعده. وكان يتعين على الطاعنة أن تثير ما يتعلق بشرعية المسكن أمام القاضي الموضوع لا أن تتغيب عن جلسات المحاكمة حتى إصدار الحكم بالزامها متابعة زوجها قامت تنعي على الحكم عيوباً في المسكن. وكان تقدير شرعية المسكن من الأمور الموضوعية التي تعود للقاضي الذي تحقق من شرعية المسكن بالكشف عليه.وكان ما تقدم يجعل ما جاء في أسباب الطعن في غير محله القانوني ولا يرد على الحكم الطعين الذي صدر حرياً بالتصديق. لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.