وجوب أن يستند الحكم القضائي حصراً إلى الأدلة الموجودة في ملف الدعوى وما تكوّن لدى المحكمة من اقتناع مشروع بها.
لا يجوز للمحكمة أن تبني حكمها الا على ما يقوم لديها من أدلة