• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة بعد أن تمنح الطاعن الأسباب المخففة التقديرية قبل

لا يجوز للمحكمة أن تعدل عن منح الأسباب المخففة التقديرية بعد أن استقرّ للمتهم حقٌّ مكتسب بها، متى كان هذا الحق قد تولّد عن حكم سابق لم تطعنه النيابة العامة.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة بعد أن تمنح الطاعن الأسباب المخففة التقديرية قبل النقض أن تحجبها عنه بعد ذلك حفاظا على الحق المكتسب المتولد عن سكوت النيابة العامة عن الطعن بالحكم السابق المانع لها