العمد في القتل يقوم على تلازم عناصر التفكير المسبق والتصميم وتهيئة وسيلة الجريمة وتنفيذها بعد هدوء واتزان؛ وعدم توافر هذه العناصر مجتمعة يمنع وصف القتل بأنه عمد.
أن العناصر المكونة لجريمة القتل العمد هو تفكير الجاني بالجريمة فالتصميم على ارتكابها فتهيئة أداة الجريمة ثم التنفيذ الذي يجب أن يسبقه هدوء بال الجاني وراحة نفسه وأعصابه واستقامة تفكيره وحسن أدراكه للنتائج وكل جريمة قتل لا تتوافر فيها هذه العناصر مجتمعة متساندة لا يمكن اعتباره عمدا