• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن العناصر المكونة لجريمة القتل العمد هو تفكير الجاني بالجريمة فالتصميم على ارتكابها فتهيئة أداة الجريمة ثم التنفيذ الذي يجب أن يسبقه هدوء

العمد في القتل يقوم على تلازم عناصر التفكير المسبق والتصميم وتهيئة وسيلة الجريمة وتنفيذها بعد هدوء واتزان؛ وعدم توافر هذه العناصر مجتمعة يمنع وصف القتل بأنه عمد.

نص الاجتهاد

أن العناصر المكونة لجريمة القتل العمد هو تفكير الجاني بالجريمة فالتصميم على ارتكابها فتهيئة أداة الجريمة ثم التنفيذ الذي يجب أن يسبقه هدوء بال الجاني وراحة نفسه وأعصابه واستقامة تفكيره وحسن أدراكه للنتائج وكل جريمة قتل لا تتوافر فيها هذه العناصر مجتمعة متساندة لا يمكن اعتباره عمدا