إذا خلت سندات السحب من توقيع الساحب سقط عنها وصفها كسندات تجارية، إلا أن قبول المسحوب عليه لها يُنشئ التزاماً في ذمته بقيمتها لمصلحة المستفيد.
أن خلو سندات السحب من توقيع الساحب يفقدها الأثر القانوني كسندات تجارية الا أن قبول المسحوب عليه لها يجعله ملتزما بقيمتها تجاه المستفيد