• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول المسحوب عليه لسند السحب الناقص يوجب التزامه بقيمته تجاه المستفيد

إذا خلت سندات السحب من توقيع الساحب سقط عنها وصفها كسندات تجارية، إلا أن قبول المسحوب عليه لها يُنشئ التزاماً في ذمته بقيمتها لمصلحة المستفيد.

نص الاجتهاد

أن خلو سندات السحب من توقيع الساحب يفقدها الأثر القانوني كسندات تجارية الا أن قبول المسحوب عليه لها يجعله ملتزما بقيمتها تجاه المستفيد