• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول المسحوب عليه لسند السحب الخالي من توقيع الساحب يرتب التزامه بقيمته تجاه المستفيد

خلو سند السحب من توقيع الساحب يسقط صفته كسند تجاري، لكن قبول المسحوب عليها للسند يُنشئ التزاماً بقيمته قبل المستفيد.

نص الاجتهاد

وان كان خلو سندات السحب من توقيع الساحب يفقدها أثرها القانوني كسندات تجارية الا أن قبول المسحوب عليها لها يجعله ملتزما بقيمتها تجاه المستفيد