خلو سند السحب من توقيع الساحب يسقط صفته كسند تجاري، لكن قبول المسحوب عليها للسند يُنشئ التزاماً بقيمته قبل المستفيد.
وان كان خلو سندات السحب من توقيع الساحب يفقدها أثرها القانوني كسندات تجارية الا أن قبول المسحوب عليها لها يجعله ملتزما بقيمتها تجاه المستفيد