إغفال تسجيل الدعوى بوضع إشارتها في السجل العقاري يُعدّ نقصاً إجرائياً قابلاً للاستدراك، ولا يؤدي بذاته إلى ردّ الدعوى ما دام يمكن تداركه أمام محكمة الاستئناف.
لا يترتب على عدم تسجيل الدعوى بوضع اشارتها في السجل العقاري رد الدعوى وإنما يكلف المدعي لاستكمال هذا النقض لأن الغاية التي استهدفها المشرع من التسجيل هي المحافظة على حقوق المدعى نفسه وحقوق الآخرين والحيلولة دون تهريب العقار بعد إقامة الدعوى بصورة يتعذر معها تنفيذ الحكم الذي يتحل صدوره لصالح المدعي ويمكن تدارك هذا النقض أمام محكمة الاستئناف