الملكية المشتركة في أجزاء البناء المشاعة بين جميع المالكين لا تقبل القسمة ولا يجوز إحداث أي تعديل فيها أو التنازل عن جزء منها إلا بموافقة جميع الملاك.
إذا تم الاتفاق على أن تكون ملكية مستودع منشأة مشتركة فلا يجوز لبعض مالكي المقاسم في البناء التنازل عن حقهم في هذا المستودع المشترك والمشاع بين جميع المالكين مستقلا عن الأقسام التي يملكونها لأن ملكية الأجزاء المشتركة في البناء لا تقبل القسمة ولا يجوز إحداث أي تعديل فيها بغير موافقة جميع الملاك