• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقعة مطروحة في الدعوى، وجب على محكمة الإحالة اتباعه

إذا فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقعة مطروحة في الدعوى، وجب على محكمة الإحالة اتباعه، كما تلتزم به محكمة النقض عند نظر الطعن للمرة الثانية في القضية ذاتها. وفي دعاوى تثبيت بيع العقار، لا يصح تقدير التعويض على أساس الفائدة، بل على أساس تغير قيمة العقار وفق تاريخي الإنذار والإيداع.

نص الاجتهاد

على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى اتباع النقض ويتحتم على الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية متى فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض المناقشة: في أسباب الطعن: حيث أن الطاعن يطلب نقض الحكم لما يلي: 1 – لقد أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه خلافاً لقناعتها وعلى اعتبار أنها ملزمة باتباع حكم محكمة النقض بزعم أن نص المادة 262 من قانون أصول المحاكمات يوجب ذلك مع أن ما جاء في هذه المادة مقصور على الأحكام التي يطعن فيها بطريق النقض لمخالفتها قواعد الاختصاص. فعندما يتم نقض الحكم لهذا العيب تعين محكمة النقض المحكمة المختصة وتحيل إليها ملف الدعوى للنظر فيها بناء على طلب أحد طرفي الخصومة. أما في الأحوال التي ينقض فيها الحكم لغير عيب الاختصاص فإن المحكمة التي تعاد إليها القضية تحكم فيها مجدداً وفق قناعتها دون التقيد برأي محكمة النقض. 2 – لقد أخطأ الحكم بتكييف العقد موضوع الدعوى وأهمل التحري عن ارادة المتعاقدين. وان سبق توصيف العقد من قبل محكمة النقض لا يمنع من العودة إلى تصحيح هذا التكييف واعتبار العقد بيعاً بالعربون. 3 – لقد أهمل الحكم المطعون فيه الرد على طلبات ودفوع الجهة الطاعنة خاصة ما يتعلق منها بالفسخ وبالتعويض الواجب نتيجة اخلال المطعون ضدها بالتزاماتها. 4 – قضى الحكم بتهاتر الأتعاب رغم عدم جواز ذلك ومخالفته لاجتهاد محكمة النقض في قرارها 822 لعام 1978. فعن ذلك: حيث أن الدعوى تقوم على تثبيت عقد بيع. وحيث أن محكمة الاستئناف بعد النقض فسخت الحكم البدائي جزئياً وأضافت إليه فقرة تتضمن الزام المدعية بأن تدفع للمدعى عليه على سبيل التعويض فائدة قدرها 4% على رصيد الثمن البالغ 135 ألف ليرة من تاريخ 29 / 11 / 1973 حتى تاريخ 10 / 4 / 1975 وصدقت باقي فقرات الحكم، فطعن المدعى عليه طالباً نقضه للأسباب المبينة في طعنه. وحيث أنه يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى اتباع النقض، ويتحتم على الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض عندما يطعن في نفس القضية للمرة الثانية متى فصل الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة ولو كان يتعارض مع اجتهاد أحدث أو اجتهاد أقرته الهيئة العامة لمحكمة النقض (قرار هيئة عامة رقم 25 / 1978). وحيث أن محكمة الاستئناف اتبعت النقض وأخذت بالتكييف القانوني الذي أقره الحكم الناقض مما يتعين معه رد السببين الأول والثاني من أسباب الطعن. وحيث أن محكمة الاستئناف قد ردت على طلب الفسخ عندما بحثت في تثبيت العقد. وكان ما اعتمدته يكفي لحمل ما انتهت إليه لجهة التثبيت وهذا يستدعي رد ما جاء في السبب الثالث لجهة عدم الرد على طلب الفسخ. وحيث أن محكمة الموضوع عندما قدرت التعويض قدرته بفائدة 4% من تاريخ تبلغ الانذار وحتى تاريخ ايداع الرصيد. وحيث أنه في البيوع العقارية فإن التعويض لا يقدر بالفائدة، وإنما يتوجب على المحكمة في مثل الحالة المعروضة معرفة سعر العقار بتاريخ الانذار وسعره بتاريخ الايداع ثم تستعمل حقها بالتقدير. وحيث أن الحكم المطعون فيه لم يسر على هذا النهج فقد تعرض للنقض من هذه الجهة.