• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تأخر المشتري في دفع الثمن بعد إعذاره يجيز للبائع طلب فسخ البيع ما لم يمنحه القاضي أجلاً تقتضيه الظروف

تخلف المشتري عن دفع الثمن المستحق بعد الإعذار يجيز للبائع طلب فسخ البيع، ولا يُرفض الفسخ إلا إذا كان الإخلال يسيراً أو وُجد سبب قانوني معتبر يمنع ترتيب أثره. وإذا منح القاضي أجلاً للوفاء وجب السداد خلاله، ولا يملك منح أجَلٍ جديد على نحو يفرغ الالتزام من مضمونه، ولا يُعتد بالتمسك بالمقاصة أو بدفوع غي...

نص الاجتهاد

إذا كان الثمن مستحق الأداء وتخلف المشتري عن الوفاء به وجب على البائع اعذاره فإذا لم يدفع الثمن بعد اعذاره جاز للبائع أن يرفع دعوى على المشتري بطلب فسخ البيع مع التعويض إن كان له مقتضى يجوز للقاضي ان يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف ذلك. كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام بجملته إن عقد البيع قائم في الأصل مبدئياً على التوازن بين التزامات كل من البائع والمشتري حين اجراء العقد ووفقاً للشروط الواردة فيه. وان السماح للمدين بدرء الفسخ بايداع الثمن أو بمنحه أصلاً من المحكمة رغم ثبوت الاخلال بالتزام دفع الثمن في موعده. لا سيما إذا كان هناك ضرر جسيم يلحق بالبائع من شأنه الاخلال بهذا التوازن وينطوي على مخالفة القانون بملاحظة ظاهرتي التضخم وارتفاع الاسعار بشكل مستمر وبعد أن يضع المشتري نفسه في مركز المخل بالتزامه لم يعد من السائغ أن يستفيد من فرق السعر الكبير وان يأتي بعد زمن فيقضي الفسخ رغم ترتبه بجانبه على حساب الطرف الاخر والضرر الكبير الذي لحق بالبائع إذا أعطى القاضي أجلاً للمشتري في دعوى الفسخ وجب على المشتري دفع الثمن في غضون الاجل وليس للقاضي أن يمنح المشتري أجلاً آخر. ويعتبر البيع مفسوخاً بعد انقضاء الاجل الممنوح دون أن يفي المشتري بالثمن لا تقع المقاصة في دين ثابت مع دين قامت فيه من المدين منازعة جدية ولا في دين ثابت مع دين لايزال أمام القضاء. ولا في دين ثابت مع دين في حاجة إلى حكم لتصفية ولا في دين معترف به مع دين في حاجة للاثبات. وقاضي الدعوى هو الذي يقدر ما إذا كانت المنازعة جدية أو غير جدية إن دفع الثمن هو الالتزام الاساسي الواجب على المشتري ليقابل الالتزام الأساسي على البائع بنقل ملكية المبيع إذ البيع هو نقل ملكية المبيع في مقابل دفع الثمن إذا كان الثمن مستحق الدفع ولم يدفعه المشتري فللبائع أن يمتنع عن تسليم المبيع حتى يستوفي الثمن وهو في ذلك يستعمل حق حبس المبيع المقرر له إذا حدد وقت واحد لكل من تسليم المبيع ودفع الثمن فإن الثمن يكون مستحق الأداء وقت تسليم المبيع ويثبت للبائع حق حبس المبيع حتى يستوفي الثمن إذا كان وقت دفع الثمن متقدماً أو معاصراً لوقت تسليم المبيع ان التزام البائع بالتنفيذ الضمني لا تفيد تنازله عن حق طلب الفسخ في حال تأخر المشتري عن دفع الثمن بحسبان أن تنازل البائع عن حق طلب الفسخ يجب أن يكون واضحاً وأن يفسر تفسيراً ضيقاً شأن كل تنازل عن الحق لا يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين مطالبة المدين بكل الدين وللمدين أن يفي بكل الدين لأي منهم. ومتى استوفى الدائن الدين فإن ذمة المدين تبرأ بالنسبة إلى الدائن الذي استوفى الدين وبالنسبة إلى سائر الدائنين ذلك أن التضامن يجعل لكل دائن حقه في استيفاء الدين كله أصيلاً عن نفسه ونائباً عن سائر الدائنين بحسب حصصهم المناقشة: أسباب الطعن الاصلي:1 – الطاعن وهو الحريص على تنفيذ العقد أوفى جميع التزاماته. وأعلن استعداده لتلافي أي تقصير من جانبه.2 – النقض السابق أعاد الخصوم إلى مراكزهم الأصلية.3 – العقد إذ نص على أنه بيع بات قطعي لا يجوز الرجوع عنه وملزم لأفراد البائع ولا يحق لأي منهم النكول أو الرجوع أو التعلل بأي سبب من الأسباب بفسخ هذا البيع. وان التنفيذ العيني هو المتفق عليه ولا يقبل أي وجه آخر لفسخه. وأنه إذا نكل أحدهما عن التنفيذ استحق عليه تعويض محدد مع الزامه بالتنفيذ العيني فلا تملك المحكمة أن تتصدى، ولو بطلب البائع، على تقرير فسخ العقد بداعي أن المشتري قصَّر بالوفاء بالثمن أو امتنع عن أدائه، وأن معالجة النزاع على أساس نظرية الفسخ الضمني وتحقق أسبابه مخالف لنصوص العقد ومناقض لها ولا تملك المحكمة نقض هذه النصوص ولا تعديلها.4 – عدم اشتراك جميع البائعين في توجيه الانذار يجعل من لم يقم به أو يشترك في توجيهها غير مطالب لا بالمبلغ ولا بالتهديد بالفسخ ولا بالتسليم. ومهيبة المالكة لـ 800 سهماً بقيت غريبة عن الانذار. فكان على المحكمة أن تقصر بحثها في اعمال أي مفعول للانذار ضمن اطاره فقط وبالتالي عدم البحث بالفسخ لعدم جواز تجزئة الصفقة.5 – الطاعن إذا كان بتاريخ 31/12/1970 مسدداً للمبلغ المطلوب منه في الانذار فيكون تذرع الجهة المطعون ضدها بالانذار وطلبها ترتب الآثار على طلب الطاعن المحاسبة وامهاله لذلك مردوداً بصراحة الواقع، ولا يمكن أن يكون مؤسساً لدعوى الفسخ. وانذار محمد رفيق. للطاعن لا يمكن أن يتخذ حجة على تقصير الطاعن لأن الطاعن غير مقصر بتاريخ الانذار على فرض جديته، ولأنه من جهة أخرى كان المنذر محمد رفيق. بذلك متواطئاً مع المطعون ضدهم.6 – المطعون ضدهم بتاريخ 31/12/1970 غير متمكنين فعلياً من تسليم المبيع لأنه كان مشغولاً من سفارة أجنبية آنذاك.7 – المحكمة اكتفت ببحث الدعوى المتقابلة /طلب فسخ العقد/ دون البحث في دعوى تثبيته المقامة من الطاعن.8 – المطعون ضدهم لم ينفذوا التزامهم بالتسليم ولم يحضروا إلى دائرة الكاتب بالعدل ليقوموا بتنفيذ التزامهم حسبما ورد في انذارهم.9 – عدم تحديد المحكمة أجلاً يقوم الطاعن بتنفيذ ما طلبته منه. كما أن المحكمة لم تعين مقدار الرصيد المطلوب. وخطأ المحكمة استنتاج اصرار الطاعن على عدم دفع أو ايداع الثمن.10 – خلافاً لما قالته المحكمة فإن دعوى المحاسبة لم تحسم ومازالت قائمة حتى الآن.11 – عدم تطبيق المحكمة للاجتهادات المستقرة حول وجوب التنفيذ العيني واعتبار أي تقصير عن دفع الثمن بمثابة التزام شخصي في ذمة المدين. وهو ما نص عليه العقد صراحة.12 – عدم اعتماد المحكمة الأصول الأساسية في التحقق من الدفعات ومن قيام الشاري بتسديد التزاماته بالطريقة المقبولة قانوناً وعدم اجراء خبرة حسابية فنية في هذا الشأن، وتصدي المحكمة لجزء من الحسابات واهمالها للآخر وبالاحالة لبعض الدفعات في دعوى أخرى.13 – عدم تثبت المحكمة من انقاص قيمة المبيع نتيجة أعمال الهدم والتخريب ونقل محتويات العقار وموجوداته والتصرف بها وعدم البحث بالدعاوى المستعجلة والقيم المقدر بها.14 – عدم استجابة المحكمة لطلبات الطاعن بإثبات بعض النقاط بالبينة والتحقق من صحتها بهذه الوسيلة المقبولة قانوناً.15 – عدم بحث المحكمة في دعوى المحاسبة المنظورة والوثائق المقدمة فيها وأثر هذه الدعوى على موضوع النزاع.16 – تقدم الطاعن بأول جلسة من جلسات المحاكمة، بعد النقض، بمذكرة أعلن فيها استعداده لدفع كامل القيمة المقدرة والمتفق عليها في العقد كثمن للعقار وطلب من المحكمة اجازته ايداع هذا المبلغ ديوان المحكمة.17 – الطاعن أصر على عدم توثيق عقد اقالة النصاصي وطلب اعادة الخبرة، والمحكمة لم تبحث هذا الطلب.18 – الطاعن لم يتراجع عن اثبات الدفعة 200 ألف ليرة سورية من قبل الشريك المجذوب بالبينة الشخصية.19 – خطأ المحكمة توحيد دعوى تثبيت ما قام الطاعن بوفائه من أصل ثمن البيع مع دعوى تثبيت المبيع.20 – الطاعن أصر على طلب دعوة راتب. للاستشهاد به والمحكمة أغفلت هذا الطلب.21 – عدم بحث المحكمة الأمور التي كلفتها بها محكمة النقض.22 – المطعون ضدهم لا يملكون كامل المبيع.أسباب الطعن التبعي:عدم الحكم للطاعنين تبعياً بالشرط الجزائي.فعن أسباب الطعنين الأصلي والتبعي:تتلخص وقائع هذه الدعوى، حسبما يبين من أوراقها، في أن تقدم المدعي الطاعن بتاريخ 17/1/1971 بدعوى إلى محكمة البداية طلب فيها الحكم بتثبيت استيفاء المدعى عليهم المطعون ضدهم سمير ورفاقه مبلغ 12 ألف ليرة سورية من أصل ثمن العقار رقم 802 موضوع الدعوى علاوة على المبالغ التي اعترف المدعى عليهم بقبضها بموجب انذارهم له. كما تقدم المدعي بطلب عارض طلب فيه الحكم باثبات استيفاء المدعى عليهم مبلغ 200 ألف ليرة سورية من أصل ثمن العقار المذكور إضافة للمطالب الأصلية، وطلب ادخال السيد المجذوب في الدعوى باعتباره شريكاً متضامناً معه في الشراء ولوجود دليل الدفع تحت يده. وقد قررت محكمة البداية توحيد هذه الدعوى مع الدعوى البدائية رقم 1748 لعام 1975 التي كان المدعي تقدم بها بتاريخ 8/2/1972 على المدعى عليهم يطلب فيها الحكم بتثبيت شرائه للعقار رقم 802 والزام المدعى عليهم البائعين تسليمه العقار خالياً من الشواغل وبالشرط الجزائي، والتي تقدم المدعى عليهم فيها بادعاء مقابل طلبوا فيه الحكم بفسخ العقد ورد الدعوى الأصلية والزام المدعى عليهما تقابلاً بالعربون وبمبلغ 3000 ليرة سورية تعويضاً مادياً ومعنوياً.وقد قضت محكمة البداية بتثبيت دفع المدعي مبلغ 5250 ليرة سورية للسمسار عمر. عن ذمة المدعى عليهم ورد دعواه لجهة الملكية لثبوت استملاك العقار وحفظ حقه بالمطالبة ببدل الاستملاك ورد دعواه بطلب التعويض، وتأخير البحث بتثبيت دفع مبلغ 200 ألف ليرة سورية وحفظ حقه بالمطالبة بدعوى المحاسبة. ولدى استئناف المدعى عليهم البائعون الحكم البدائي المذكور حكمت محكمة الاستئناف بفسخ العقد واعتبار البيع منقضياً ورد دعوى تثبيت شراء المدعي العقار وتسليمه اياه والزام المدعى عليهم باعادة مبلغ 270550 ليرة سورية مع الفائدة فطعن المدعي بالحكم المذكور.ومن حيث أن محكمة الاستئناف التي أحيلت إليها الدعوى، بناء على الحكم الناقض، قضت بفسخ الحكم المستأنف وفسخ عقد البيع واعتبار المبيع منقضياً وألزمت المدعى عليهم اعادة مبلغ 270550 ليرة سورية مع الفائدة القانونية 4% ورد دعوى المدعي تثبيت عقد البيع وتسليم العقار فكان هذا الطعن.ومن حيث أن موضوع دعوى المدعي تثبيت استيفاء المدعى عليهم مبلغ 12 ألف ليرة سورية من أصل ثمن المبيع علاوة على المبالغ التي اعترف المدعى عليهم بقبضها وموضوع طلبه العارض تثبيت استيفاء المدعى عليهم مبلغ 200 ألف ليرة سورية من أصل ثمن المبيع يؤلفان جانباً من مطلوب المدعي في الدعوى رقم 1748 لعام 1975 التي طلب فيها الحكم بتثبيت شرائه العقار رقم 802 وتسليمه اياه، والتي تقدم المدعى عليهم فيها بادعاء مقابل طلبوا فيها الحكم بفسخ العقد، فيكون قرار محكمة البداية توحيد دعوى المدعي بتثبيت استيفاء المدعى عليهم مبالغ من أصل ثمن المبيع مع الدعوى البدائية رقم 1748/1975 المحكي عنها سالفاً، هو اجراء صحيح في القانون. بحسبان أنه إذا ما كان النزاع المطروح أمام المحكمة بينه وبين نزاع مطروح على محكمة أخرى ارتباط، فيكون من المصلحة الجمع بينهما لتسهيل الفصل بينهما ومنع تعارض الأحكام. مادام أن موضوع احداهما هو ذات موضوع الثانية والمطلوب من احداهما هو شق من مطلوبه في الدعوى الأخرى وبين الخصوم أنفسهم.ولما كان ذلك، فيكون الدفع بخطأ الحكم بالتوحيد متعين الرفض.ومن حيث أن المدعي /المشتري/ التزم بتسديد ثمن المبيع على الوجه التالي:100 ألف ليرة سورية فور توقيع العقد.100 ألف ليرة سورية بتاريخ 15/11/1970.200 ألف ليرة سورية عند استلام العقار خالياً من الشواغل في تاريخ لا يتجاوز 31/12/1970.590 ألف ليرة سورية عند الفراغ وبتاريخ لا يتجاوز 31/3/1971.وأن الخلاف ظهر بين الطرفين حينما أنذر البائعون المدعي المشتري بلزوم دفع قسط 31/12/1970 فحضر هذا الأخير مع شريكه المجذوب، في عقد الشراء، مجلس الكاتب بالعدل وطلبا امهالهما بداعي أن المهلة التي حددها الانذار غير كافية على أن يقوما بالمحاسبة مع المنذر ولم يدفعا في مجلس الكاتب بالعدل قسط 31/12/1970 بعد أن أبدى المنذر استعداده لتسليم المبيع فور الدفع في ذلك اليوم.ومن حيث أن المدعي الذي طلب الحكم له بتثبيت عقد البيع ودفع دعوى المدعى عليهم المتقابلة فسخ العقد المذكور ادعى أنه أوفى مبالغ تزيد على قسط 31/12/1970، وان شريكه في الشراء دفع أيضاً مبلغ 200 ألف ليرة سورية من أصل القسط المذكور، فضلاً عن أن التزام المدعى عليهم بتسليم المبيع بتاريخ دفع هذا القسط، وقعود المدعى عليهم عن تطهير صحيفة المبيع من الاشارات التي تثقله واشغاله من قبل السفارة البريطانية، يجعل من حقه حبس قسط 31/12/1970. وكانت المبالغ التي ادعى الوفاء بها من قسط 31/12/1970 هي:55000 ليرة سورية12000 ليرة سورية إلى السمسار عمر عن المدعى عليهم وبتفويض منهم.135000 ليرة سورية ثمن النصاصي التي اشتراها المدعي عليهم من المدعي.100000 ليرة سورية قبضها المدعى عليهم قبل تاريخ عقد شرائه المبيع على حساب هذا العقد.200000 ليرة سورية دفعها شريكه في شراء العقار.250000 ليرة سورية قيمة الأضرار التي ألحقها المدعى عليهم بالمبيع بعملهم غير المشروع.667000 ليرة سورية ثمن سهام المالكة مهيبة من العقار المبيع باعتبار أن المدعى عليهم باعوا كامل المبيع رغم أنهم لا يملكون السهام المذكورة.ومن حيث أن الحكم البدائي إذ أثبت استيفاء السمسار عمر 5250 ليرة سورية من المدعي عن ذمة المدعى عليهم ونفى استيفاء السمسار المذكور مازاد على مبلغ 5250 ليرة سورية ولم يستأنف المدعي ما نفاه الحكم بالنسبة لما زاد عن مبلغ 5250 ليرة سورية. فيكون هذا الذي نفاه الحكم بات مسألة مبتوتاً بها، فلا يجوز اثارتها مجدداً.ومن حيث أن الخبرة أثبتت توقيع المدعي على عقد بيع النصاصي، فلا وجه لتذرع المدعي بأنه أوفى المدعى عليهم مبلغ 135 ألف ليرة سورية ثمن النصاصي من أصل قسط 31/12/1970.ومن حيث أن تقدير مدى حاجة الدعوى لاعادة الخبرة متروك للمحكمة وليس ما يلزمها بإعادتها إذا لم تتبين بأسباب سائغة ما يدعو إلى اعادتها.ولما كان ذلك، فيكون عدم ايراد المدعي مطاعن من شأنها أن تدعو إلى اعادة الخبرة يجعل ألا وجه للنعي على الحكم المذكور عدم اعادة الخبرة.ومن حيث أن ظاهر استدعاء دعوى المدعي وانذاره رقم 160/2745/887 تاريخ 14/1/1971 يفيد أن الـ 100 ألف ليرة سورية التي يدعي المدعي دفعها بتاريخ 22/10/1970 قبل تنظيم عقد البيع هو من ضمن المبالغ التي ذكرها في استدعاء دعواه في الانذار والبالغة 267 ألف ليرة سورية فيكون نفي الحكم المطعون فيه دفع المدعي 100 ألف ليرة سورية من أصل قسط 31/12/1970 مقاماً على أسباب سائغة مستمدة من الثابت في أوراق الدعوى، فلا تراقبه محكمة النقض لدخوله في تكوين عقيدة المحكمة واقتناعها.ومن حيث أنه لا يجوز للخصم أن يثبت ما يجاوز الكتابة إلا بالكتابة فيكون طلب المدعي اثبات قيام شريكه في الشراء دفع مبلغ 200 ألف ليرة سورية إلى المدعى عليهم من أصل قسط 31/12/1970 بالشهادة وبقائمة المدفوعات الصادرة عن شريكه المذكور غير مقبول لمعارضة المدعى عليهم الاثبات بالشهادة ولعدم حجية تلك القائمة قبل المدعى عليهم، بحسبان أن كل مدين متضامن ممثل للآخرين ونائب عنهم، فلا يجوز للمدين المتضامن ان يثبت وفاء المدين المتضامن معه الدين إلى الدائن بغير الطرق المقبولة قانوناً.ومن حيث أنه لا تقع المقاصة في دين ثابت في دين قامت فيه من المدين منازعة جدية ولا في دين ثابت في دين لا يزال