تثبيت الزواج بالأجنبية جائز قضائياً ولا يبطله المرسوم التشريعي المنظم له، لكن تنفيذ أثر الحكم يتوقف على تنفيذ العقوبة الواردة في ذلك المرسوم.
إن المرسوم التشريعي رقم 272 لعام 1969 المتعلق بالزواج بالأجنبيات لا يحول دون الحكم بتثبيت الزواج وإن كان تنفيذه يتوقف على تنفيذ العقوبة الواردة فيه.