• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المرسوم التشريعي الخاص بالزواج بالأجنبيات لا يمنع الحكم بتثبيت الزواج مع تعليق التنفيذ على تنفيذ العقوبة المقررة

تثبيت الزواج بالأجنبية جائز قضائياً ولا يبطله المرسوم التشريعي المنظم له، لكن تنفيذ أثر الحكم يتوقف على تنفيذ العقوبة الواردة في ذلك المرسوم.

نص الاجتهاد

إن المرسوم التشريعي رقم 272 لعام 1969 المتعلق بالزواج بالأجنبيات لا يحول دون الحكم بتثبيت الزواج وإن كان تنفيذه يتوقف على تنفيذ العقوبة الواردة فيه.