لا يُقبل شكلاً الطعن المقدم من وكيل المتهم الفار الصادر بحقه مذكرة توقيف غيابية ما لم يكن قد أوقف فعلاً.
أن الطعن المقد من وكيل المتهم الفار الصادر بحقه مذكرة توقيف على العياب ولم يوقف فعلا غير مقبول شكلا