• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أن الطعن المقد من وكيل المتهم الفار الصادر بحقه مذكرة توقيف على العياب ولم يوقف فعلا غير مقبول شكلا

لا يُقبل شكلاً الطعن المقدم من وكيل المتهم الفار الصادر بحقه مذكرة توقيف غيابية ما لم يكن قد أوقف فعلاً.

نص الاجتهاد

أن الطعن المقد من وكيل المتهم الفار الصادر بحقه مذكرة توقيف على العياب ولم يوقف فعلا غير مقبول شكلا