يُعدّ إغفال محاضر الجلسات اللاحقة للإحالة بيان حضور الخصوم أو تبليغهم مواعيد الجلسات عيباً جوهرياً في إجراءات الخصومة إذا كانت الدعوى قد نُسبت إلى جلسة محددة بعد التنسيب.
اذا نسبت الدعوى الى جلسة محددة بعد تاريخ التنسيب ولم يشر بالجلسات التالية للتنسيب الى حضور بعض الخصوم في الدعوى ولا الى تبليغهم مواعيد الجلسة فإن هذا الخلل يشكل عيبا في إجراءات الخصومة