لا تقوم الإدانة على مجرد تمديد أسلاك من الخط العام إلى المنزل ما لم يقترن ذلك بما يثبت فعلاً استجرار التيار أو مشاهدة المنزل مضاءً على وجه يدل على قيام الجرم.
إن الاجتهاد قد استقر أن مجرد تمديد أسلاك الخط العام إلى المنزل لا يكفي للادانة ولا يعني جزماً أن المدعى عليه هو الذي فعل ذلك فأبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجرم ما لم يكن منظمو الضبط قد شاهدوا المنزل مضاء.