إذا صدر عن الجهة الإدارية المختصة قرارٌ بفرض غرامة على مخالفة نظام الأبنية، فإنه يكتسب وصف القرار الإداري، ويكون الطعن فيه من اختصاص مجلس الدولة في دعاوى الإلغاء وما يتصل بها.
إن القرار الذي تصدره محافظة مدينة دمشق بصدد فرض غرامة على مخالفي نظام الأبنية هو من القرارات الإدارية المستجمع لمقومات القرار الاداري لصدوره عن سلطة إدارية في حدود اختصاصها والفصل في النزاع ينعقد لمجلس الدولة في الخلافات القائمة حول إبطال القرار أو الغاؤه أو تعديله عملا بالمادة 6/8 من قانون مجلس الدولة