لا يصحّ التبليغ بالإلصاق ما لم يتضمن إشعار البريد بياناً صريحاً بأن الإلصاق تم على باب المأجور، وإلا كان التبليغ مجهولاً وباطلاً وغير منتج لآثاره.
اذا لم يتضمن الأشعار البريدي أن الإلصاق قد تم على باب المأجور يكون التبليغ مشوباً بالجهالة وباطلاً ولا ينتج مفاعيله القانونية