• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسري الأحكام الخاصة على مسؤولية شركة المرفأ ويشمل الإعفاء منها الأضرار الناجمة عن الامتناع عن تفريغ الباخرة

إذا وُجد نصّ خاص ينظّم مسؤولية شركة المرفأ وأعمالها الاستثمارية، قدّم على أحكام القانون المدني العامة، وتُفسَّر حالات الإعفاء من المسؤولية الواردة فيه لتشمل الأضرار الناجمة عن الامتناع عن تفريغ الباخرة متى توافرت إحدى الحالات المعفاة المنصوص عليها.

نص الاجتهاد

إن شركة المرفأ هي شركة مختلطة ذات طبيعة خاصة تحكمها نصوص خاصة وقد حدد نظام الاستثمار الصادر بالمرسوم 443 تاريخ 1955/2/6 مسؤولية هذه الشركة وحقوقها بشأن أعمال الاستثمار فلا وجه لتطبيق أحكاممن القانون المدني المتضمنة أحكاما عامة بإلزام المرافق العامة مع وجود الأحكام الخاصة بشركة المرفأ وأن الحالات التي عددتهامن نظام الاستثمار وهي أعمال السلطة أو الاضطرابات أو العمليات الحربية أو حالات القوة القاهرة على اختلاف أنواعها والتي تعفي الشركة من مسؤوليتها إنما تشمل الأضرار الناجمة عن الامتناع عن تفريغ الباخرة