• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يكون عدد المحكمين وتراً في جميع صور التحكيم ويجوز للمحكمة المستعجلة إبطال التحكيم عند فقدان هذا النصاب

إذا اشترط القانون أن يكون عدد المحكّمين وتراً، فإن هذا الشرط يلتزم به في كل حالات التحكيم دون تمييز بين التحكيم المرتبط بدعوى منظورة والتحكيم الرضائي المستقل، ويجوز للمحكمة المستعجلة إبطال التحكيم عند تخلف هذا النصاب.

نص الاجتهاد

إن عدد المحكمين يجب أن يكون وتراً سواء كان النزاع معروضاً على القضاء أو لم يكن وفي جميع صور التحكيم وللمحكمة المستعجلة ابطال التحكيم الذي فقد عنصر النصاب الواجب لعدد المحكمين المناقشة: في أسباب التمييز: لما كان المميز يستند في تمييزه إلى سببين: 1 – المادة 511 من قانون أصول المحاكمات التي أوجبت أن يكون عدد المحكمين وتراً محلها عندما يكون النزاع منشوراً أمام القضاء. وإن التحكيم الجاري قد اتفق عليه بشكل رضائي فهو عقد ملزم للطرفين بمقتضى المادة 148 من القانون المدني. إن المحكمة تنظر في القضية نظرة قضاء مستعجل لاعطائه صيغة التنفيذ فيمتنع عليها البحث في موضوعه. في المناقشة: لما كانت المادة 511 من قانون أصول المحاكمات قضت على أنه إذا تعدد المحكمون وجب في جميع الأحوال أن يكون عددهم وتراً. وكانت كلمة جميع الأحوال الواردة في المادة من شأنها أن تقيد الشمول في الدلالة على جميع صور التحكيم سواء أكان النزاع معروضاً على القضاء أو لم يكن. ولما كانت صفة المحكمة في الاستعجال لاتمنعها من ابطال التحكيم الذي فقد عنصر النصاب الواجب لعدد المحكمين وليس للإبطال لهذا السبب صلة بموضوع النزاع. وكانت إنما للبحث بما هو داخل ضمن اختصاصها. كان التمييز في غير محله. لذلك تقرر بالإجماع تصديق الحكم المميز.