• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شرط التحكيم يسقط بزوال المحكم أو امتناعه عن الفصل ويعود معه حق اللجوء إلى القضاء المختص

تفسير شرط التحكيم وتحديد ما إذا كان التحكيم بالصلح أو بالقضاء مسألة تقديرية للمحكمة، فإذا كان التحكيم بالصلح وتنحّى المحكّم أو امتنع أو انقضت المدة دون حكم سقط شرط التحكيم وعادت ولاية القضاء، أما إذا بقي الشرط منتجاً لآثاره فإن الدعوى تكون غير مقبولة لوجود شرط التحكيم.

نص الاجتهاد

إن وقف ملاحقة أحد المخالفين لعلة أنه دبلوماسي لا يجوز ملاحقته لا يجب مخالفة الباقين الذين لا يتمتعون بهذه الصفة ولا يحول دون ملاحقتهم المناقشة: في المناقشة: حيث أنه أثناء السير بالدعوى أمام محكمة البداية وفي أول جلسة انعقدت بها الخصومة أنكر الطاعنون أصلياً سلطة المحكمة في النظر بالدعوى لقيام شرط التحكيم. – ومن حيث أن محكمة البداية إذ قضت برد الدعوى لشمولها بالتحكيم فقد قضت محكمة الاستئناف بفسخ الحكم المستأنف وتثبيت عقد البيع الذي باع بموجبه الطاعنون أصلياً إلى محمود. الشقة. – وحيث أن محكمة الاستئناف التي قضت بسماع الدعوى أقامت قضاءها على مااستبانته من عبارات عقد التحكيم من أن إرادة الطرفين التقت على التحكيم بالصلح ودللت على ذلك بقولها إن إرادة طرفي التحكيم التقت على اعتبار أشخاص مقصودين بذاتهم وعلى نزاع معين وإن هؤلاء المحكمون هم المعتمدون في حل النزاع تحكيماً. – ومن حيث أن الطاعنين أصلياً لم يبينوا وجه الخطأ فيما استبانته المحكمة في الأسباب 1 و 2 و 3 من أسباب الطعن الأصلي ذلك أن تفسير عقد التحكيم والوقوف على إرادة طرفيه لاستظهار فيما إذا كان التحكيم بالصلح أم بالقضاء يعود للمحكمة المختصى أصلاً بنظر النزاع. وبحسبان أن التحكيم بالصلح يزول حتماً بامتناع المحكم عن العمل أو التنحي عنه ويسقط ويعتبر كأن لم يكن. وبحسبان أنه إذا كان المحكم مفوضاً بالصلح وتنحى أو امتنع عن تأدية ماينظر به فلا تملك المحكمة تعيين بدله سواء كان هذا الامتناع قبل البدء في المهمة أم بعده أو قبل اتمامها. – ولما كان ذلك فإن انقضاء المدة التي حددها عقد التحكيم لاصدار المحكمين حكمهم دون أن يحكموا في النزاع وامتناع أحد هؤلاء المحكمين بالصلح عن تأدية ماأنيط به يعيدان للمدعي سلطة الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع. – ومن حيث أنه يترتب على شرط التحكيم نزول الخصوم عن الالتجاء إلى القضاء. أي الالتجاء إلى المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع. ومتى نزل الخصوم بارادتهم عن سلطة الالتجاء إلى القضاء فتكون الدعوى قد فقدت شرطاً من شروط قبولها مما يمنع على المحكمة قبولها شأن هذه الحالة شأن حالة طرح نزاع على محكمة غير مختصة بعد صدور حكم في ذات النزاع من محكمة مختصة. فلا يقال أن المحكمة لااختصاص لها بنظر الدعوى التي سبق الفصل فيها وإنما يقال أنها ممنوعة من الفصل فيها فيما إذا دفع الخصم الدعوى بعدم قبولها لسبق الفصل فيها.