إذا كان الضرر الواقع على البضاعة ناشئاً عن خطأ شركة المرفأ في عمليات التفريغ، جاز لصاحب البضاعة مطالبتها مباشرةً بالتعويض، وتقوم مسؤوليتها على أساس تقصيرها في أداء الخدمة التي تستوفي بدلها وفق شروط وثيقة الشحن.
لصاحب البضاعة الحق بمطالبة الباخرة بالضرر الذي لحق به وليس هناك ما يحول دون مطالبة شركة المرفأ مباشرة بالضرر اذا كان تقصير الشركة هو الذي أدى الى الإضرار به وأساس المسؤولية أن الشركة تستوفي بدلات خدماتها خلال عمليات التفريغ من ربان السفينة أو وكيلها على حساب السفينة أو على حساب صاحب البضاعة حسب شروط وثيقة الشحن