• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لصاحب البضاعة الرجوع على شركة المرفأ بالتعويض متى كان الضرر ناشئاً عن تقصيرها في أعمال التفريغ

إذا كان الضرر الواقع على البضاعة ناشئاً عن خطأ شركة المرفأ في عمليات التفريغ، جاز لصاحب البضاعة مطالبتها مباشرةً بالتعويض، وتقوم مسؤوليتها على أساس تقصيرها في أداء الخدمة التي تستوفي بدلها وفق شروط وثيقة الشحن.

نص الاجتهاد

لصاحب البضاعة الحق بمطالبة الباخرة بالضرر الذي لحق به وليس هناك ما يحول دون مطالبة شركة المرفأ مباشرة بالضرر اذا كان تقصير الشركة هو الذي أدى الى الإضرار به وأساس المسؤولية أن الشركة تستوفي بدلات خدماتها خلال عمليات التفريغ من ربان السفينة أو وكيلها على حساب السفينة أو على حساب صاحب البضاعة حسب شروط وثيقة الشحن