إذا نصّ المشرّع على فائدة محددة لحقٍّ معيّن، فإن هذه الفائدة تُعدّ بديلاً حصرياً عن المطالبة بأجر المثل أو طلب إعادة التقدير في ذات النطاق، ما لم يرد نصّ آخر يجيز خلاف ذلك.
المادة 42 من المرسوم 20 لعام 1983 اعتبرت أن الفائدة المحددة بالمادة 25 من المرسوم المذكور تقوم محل المطالبة بأي حق في أجر المثل أو طلب إعادة التقدير