• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الفائدة المحددة قانوناً تحل محل المطالبة بأجر المثل أو إعادة التقدير

إذا نصّ المشرّع على فائدة محددة لحقٍّ معيّن، فإن هذه الفائدة تُعدّ بديلاً حصرياً عن المطالبة بأجر المثل أو طلب إعادة التقدير في ذات النطاق، ما لم يرد نصّ آخر يجيز خلاف ذلك.

نص الاجتهاد

المادة 42 من المرسوم 20 لعام 1983 اعتبرت أن الفائدة المحددة بالمادة 25 من المرسوم المذكور تقوم محل المطالبة بأي حق في أجر المثل أو طلب إعادة التقدير