كل مذكرة تُقدَّم ضمن الأوضاع والمواعيد القانونية، وتقبلها المحكمة وتضمّها إلى ملف الدعوى ويُبلَّغ بها الخصم، تصبح جزءاً من إجراءات المحاكمة ويتعين تلاوتها ومناقشتها وتمكين الخصوم من إبداء ملاحظاتهم عليها قبل الختام.
اذا جاءت المذكرة المقدمة من أحد الخصوم خلال فترة التدقيق متفقة وأحكام المادة 135 من قانون أصول المحاكمات وقبلها القاضي وضمها للدعوى وأبلغها الخصم فإنه يتعين على المحكمة تلاوة المذكرة في محضر ضبط المحاكمة كما يقتضي بحثها ومناقشتها حتى اذا كانت غير جديرة بالقبول كلف مقدم المذكرة ببيان أقواله الأخيرة