الوصاية أو القوامة أو الوكالة القضائية المعروضة من القاضي لا تكون واجبة القبول على المعيَّن، بل يجوز له رفضها ابتداءً أو التنحي عنها بعد الشروع فيها.
إن تكليف القاضي لأحد الناس بالوصاية أو القوامة أو الوكالة القضائية ليس له صفة الإلزام إذ يستطيع كل واحد من هؤلاء أن يعتذر عن قبوله لهذه المهمة الموكلة إليه كما له أن يتقدم بالاستقالة بعد المباشرة بها