• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلزم من تكليف القاضي بالوصاية أو القوامة أو الوكالة القضائية قبولها، ويجوز الاعتذار عنها أو الاستقالة منها بعد المباشرة بها

الوصاية أو القوامة أو الوكالة القضائية المعروضة من القاضي لا تكون واجبة القبول على المعيَّن، بل يجوز له رفضها ابتداءً أو التنحي عنها بعد الشروع فيها.

نص الاجتهاد

إن تكليف القاضي لأحد الناس بالوصاية أو القوامة أو الوكالة القضائية ليس له صفة الإلزام إذ يستطيع كل واحد من هؤلاء أن يعتذر عن قبوله لهذه المهمة الموكلة إليه كما له أن يتقدم بالاستقالة بعد المباشرة بها