القيد الزمني على التصرف بالسيارة المُدخلة بإعفاء دبلوماسي يمنع نقلها إلى غير المستفيد من الإعفاء قبل مرور المدة المحددة، ما لم تُستكمل إجراءات الإخطار وسداد الحقوق الجمركية والضرائب والرسوم المستحقة.
إذا لم يمضي أربع سنوات على إدخال الدبلوماسي الأجنبي لسيارته، فليس له بمقتضى القانون 55 تاريخ 12/6/1981 التصرف بها إلى شخص لا يتمتع بالإعفاء قبل إخطار مصلحة الجمارك وسداد الرسوم والعوائد الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة، وإلا اعتبر ذلك إساءة للاستعمال