عند صدور قرار استئنافي بردّ الاستئناف شكلاً لوروده بعد الميعاد، يقتصر نطاق التدقيق النقضي على مشروعية هذا الرد الشكلي دون التطرق إلى موضوع النزاع، لأن القرار يكتسب الدرجة القطعية من هذه الناحية.
إذا كان القرار الاستئنافي المطعون فيه تضمن رد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد المدة القانونية فإن التدقيق في محكمة النقض ينحصر في هذا القرار فقط لأنه يتعلق بقرار اكتسب الدرجة القطعية