لا يثبت للمحامي حق الطعن بالحكم الجزائي لمجرد حضوره مع المحكوم عليه في محاكمة الجنايات، بل يتوجب أن يستند إلى توكيل خاص يجيز الطعن صراحة.
إن حضور المحامي مع المحكوم عليه أمام محكمة الجنايات لا يعطيه الحق في الطعن بالحكم دون توكيل خاص