• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن حضور المحامي مع المحكوم عليه أمام محكمة الجنايات لا يعطيه الحق في الطعن بالحكم دون توكيل خاص

لا يثبت للمحامي حق الطعن بالحكم الجزائي لمجرد حضوره مع المحكوم عليه في محاكمة الجنايات، بل يتوجب أن يستند إلى توكيل خاص يجيز الطعن صراحة.

نص الاجتهاد

إن حضور المحامي مع المحكوم عليه أمام محكمة الجنايات لا يعطيه الحق في الطعن بالحكم دون توكيل خاص