الادعاء الشخصي أمام القضاء الجزائي يرتبط وجوداً واختصاصاً ببقاء الدعوى الجزائية؛ فإذا انقضت الدعوى العامة بالتقادم سقطت معه الحقوق الشخصية الناشئة مباشرة عن الجرم، ولا يبقى للقضاء الجزائي ولاية نظر المطالبات المدنية المستقلة عن الجرم والمبنية على حق مدني أو حق ملكية منفصل.
القضاء الجزائي يختص بالبت في طلبات الادعاء الشخصي في حال ترافقها مع قيام الدعوى الجزائية عملا بنص المادتين 4و5 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. فإذا انقضت هذه بالتقادم فقد امتنع عليه السير بدعوى الحق الشخصي لانتفاء الحقوق الناشئة عن الجرم بذات التقادم من جهة ولعدم اختصاصه في الدعاوى المستندة إلى حق الملكية منفردة في الدعوى العامة من جهة ثانية المناقشة: حيث أن الطعن لجهة الحق الشخصيوحيث أن محكمة الموضوع قد قضت باسقاط دعوى الحق العام بالتقادم واسقاط دعوى الحق الشخصي تبعاً لذلك عملاً بأحكام المادة 438 أصول جزائيةوحيث أن ما قضى به الحكم المطعون فيه لجهة سقوط دعوى الحق الشخصي أن يتصرف إلى الحق الناشىء مباشرة عن الجرم موضوع الدعوى مما لا يحول بين جهة الادعاء الشخصي وبين المطالبة بحقوقها المدنية الناشئة أصلاً عن سند البيع موضوع النزاع لأن هذا الحق ذو طبيعة مدنية يخضع في شأن التقادم للنصوص المتعلقة به حسب طبيعته المذكورة خلافاً للحقوق الشخصية الأخرى الناشئة بصورة مباشرة عن الجرم وهذه هي التي تنقضي بتقادم الفعل الجزائيوحيث أن القضاء الجزائي إنما يختص بالبت في طلبات الادعاء الشخصي في حال ترافقها مع قيام الدعوى الجزائية عملاً بنص المادتين 4 و5/أ ج فغذا ما ا<p> نقضت هذه بالتقادم فقد امتنع عليه السير بدعوى الحق الشخصي لانقضاء الحقوق الناشئة عن الجرم بذات التقادم من جهة ولعدم اختصاصه بالنظر في الدعاوي المستندة إلى حق الملكية منفردة عن الدعوى العامة من جهة ثانيةيراجع في هذا الصدد بحث القضاء الدعوي المدنية بالتقادم الجزائي تبعاً لانقضاء الدعوى العامة في الوجيز في أصول المحاكمات الجزائية للدكتور محمد الفاضل وقرار محكمة