• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحيازة الناشئة عن الرهن لا تكسب المرتهن ملكية المرهون ما دام التقادم منقطعاً وتبقى قيمة المرهون وتقدير خبيرها من مسائل محكمة الموضوع

إذا كانت حيازة الشيء قائمة على سند رهن وعلى سبيل التأمين لسداد دين، فإن هذه الحيازة لا تتحول إلى سبب للملكية ولا تصلح للتملك بالتقادم ما دام التقادم منقطعاً. وتبقى محكمة الموضوع مختصة بتقدير قيمة المرهون والأخذ بخبرة الخبير أو طرحها.

نص الاجتهاد

الحراسة هي السيطرة الفعلية على الشيء قصدا واستقلالا سواء استندت هذه السيطرة الى حق مشروم ام لم تستند فالإهمال الذي يصدر عن مالك الشيء الذي تتطلب حراسته عناية خاصة يفقده صفة الحارس ولا يجعله مسؤولا عن التعويض عن الضرر لعدم توافر عناصر المسؤولية التقصيرية المناقشة: أسباب الطعن: 1 – تختص محكمة الصلح قيمياً بنظر الدعوى. 2 – الدعوى سقطت بالتقادم الطويل. 3 – الواقعة تمت بين والدي الطرفين. 4 – الحيازة في المنقول سند للملكية. 5 – تقدير الخبير لا يعتد به لأن الأواني الفضية غير موجودة وأن الخبير بنى رأيه على وصفها من قبل الشاهدة زوجة عمر. مناقشة وجوه الطعن: من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب استرداد الأواني الفضية المرهونة لدى المدعى عليه ضماناً لقرض بمبلغ ألف ليرة أو بدل قيمتها، وأبدى المدعي استعداده لسداد القرض وإنهاء الرهن. ومن حيث أن الاختصاص القيمي في دعوى إنهاء الرهن واسترداد الأشياء المرهونة يحدد بحسب قيمة الأشياء المرهونة عملاً بالمادة 55 أصول، وأن قيمة الأشياء مثار الادعاء تدخل في نصاب اختصاص محكمة البداية. ومن حيث أن ترك الأواني الفضية محل النزاع تحت يد المرتهن الطاعن تأميناً لوفاء القرض، من شأنه أن يقطع التقادم عملاً بالمادة 381 / 2 مدني، ويبقى التقادم منقطعاً ما دام المال المرهون في حيازة الدائن المرتهن. ومن حيث أن سند الرهن موقع من المرتهن الطاعن لصالح الراهن المطعون ضده. ومن حيث أن الطاعن المرتهن حاز الأشياء المرهونة على أساس أنها تعود للراهن المطعون ضده، وأن حيازته لها على سبيل التأمين لضمان تحصيل القرض. فهذه الحيازة المبرزة بالسند القانوني المشار إليه لا تكسب الطاعن ملكية الأشياء المحتازة، طالما أن الادعاء بها لم يتقادم، حملاً على أنه ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده. فلا يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة عملاً بالمادة 92 مدني. ومن حيث أن سند الرهن تضمن وصف وعدد الأشياء المرهونة. وإن الخبير بحسب خبرته وممارسته قدر قيمتها، وأن تقويم رأي الخبير يعود لمحكمة الموضوع. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه الذي استوى على هذا الأساس القانوني السديد يمسي مبرأ مما عابه عليه الطعن المتعين الرد تبعاً لما ذكر.