• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يكتفى في الدعوى العقارية بإشارات السجل أو القرائن

في الدعاوى العقارية، يُعدّ إبراز قيد العقار المتنازع عليه من مستندات الخصومة الجوهرية اللازمة للتثبت من وضع العقار والحقوق العينية المرتبطة به، ويؤدي إغفاله إلى نقض الحكم لقصور الإجراءات وسابقية أوان الفصل.

نص الاجتهاد

خلو الدعاوى العقارية من قيد للعقار المتنازع عليه يستوجب النقض المناقشة: من حيث أن جواب وكيل المدعى عليهم على الدعوى تذكرته الأولى المبرزة بجلسة 22 تشرين 1955 تضمنت في مطلعها الطعن باختصاص المحكمة الصلحية بداعي أن قيمة العقار موضوع الدعوى تبلغ ما يقارب العشرة آلاف ليرة سورية وأن بدل الموضوع في العقد موضوع هو بدل رمزي. ومن حيث أنه فضلاً عن أن القاضي لم يستجل ولم يبحث الدفع بكون البدل رمزياً فإن الحكم تضمن التعليل فيما يتعلق برد الطعن بالاختصاص بأن (المادة الواجبة التطبيق هي المادة/55/من الأصول الحقوقية وأن قيمة المعقود عليه أقل من ثلاثة آلاف ليرة سورية فتكون الدعوى من اختصاص قاضي الصلح). ومن حيث أن المادة (55) المذكورة تنص بأنه (تقدر قيمة الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه بقيمة المعقود عليه) والنص لم يرد بصيغته (بالثمن أو البدل المعقود عليه) مما يستوجب العمل بما نصت عليه المادتان (51 – 52) من قانون أصول المحاكمات في حالة الطعن بقيمة المعقود عليه ثم أنه يتبين من تدقيق اضبارة الدعوى أنه لم تبرز فيها صورة قيد العقار في السجل العقاري. ومن حيث أن مجرد ما ورد في كتاب مدير السجل العقاري المؤرخ في 29/1/1956 بوضع اشارة الدعوى لا يغني عن ابراز قيد العقار فالغاية من ابرازه ليست التثبت من ملكية الجهة المدعى عليها فحسب بل التثبت أيضاً من عدم وجود حقوق عينية أخرى لآخرين تستوجب ادخالهم في الدعوى استكمالاً لصحة الدعوى والخصومة مما يجعل الحكم المميز سابقاً أوانه ومستوجباً النقض. لذلك تقرر بالاجماع نقض الحكم المميز لما سبق بيانه.