• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد متعهد إيصال الأغنام إلى بلد المقصد مسؤولاً مع المخالف مسؤولية تضامنية إذا لم يسدد التعهد

من التزم بموجب مذكرة تسيير بإيصال الأغنام إلى بلد المقصد وإعادة المذكرة مؤشّرة بالوصول، فإنه يعدّ مسؤولاً عن عدم تسديد التعهّد، وتثبت مسؤوليته التضامنية مع المخالف الآخر، لا سيما إذا لم يكن مجرد ناقل بل متعهداً بالوصول والتأشير.

نص الاجتهاد

إذا اتضح من مذكرة تسيير الأغنام أن المكلف بذلك ليس مجرد ناقل للأغنام وانما هو متعهد بإيصالها الى بلد المقصد وإعادة مذكرة التسيير مؤشرة بالوصول لذلك يكون في حال عدم تسديد التعهد شريكا في المسؤولية ولإدارة الجمارك ملاحقته على انفراد وعلى وجه التضامن مع المخالف الاخر