من التزم بموجب مذكرة تسيير بإيصال الأغنام إلى بلد المقصد وإعادة المذكرة مؤشّرة بالوصول، فإنه يعدّ مسؤولاً عن عدم تسديد التعهّد، وتثبت مسؤوليته التضامنية مع المخالف الآخر، لا سيما إذا لم يكن مجرد ناقل بل متعهداً بالوصول والتأشير.
إذا اتضح من مذكرة تسيير الأغنام أن المكلف بذلك ليس مجرد ناقل للأغنام وانما هو متعهد بإيصالها الى بلد المقصد وإعادة مذكرة التسيير مؤشرة بالوصول لذلك يكون في حال عدم تسديد التعهد شريكا في المسؤولية ولإدارة الجمارك ملاحقته على انفراد وعلى وجه التضامن مع المخالف الاخر