• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير ظروف المخالفة وتحديد الغرامة ضمن الحد الأدنى من مسائل محكمة الأساس الموضوعية

إذا أخذت محكمة الموضوع بظروف المخالفة وطبّقت الغرامة بالحد الأدنى على ضوء تلك الظروف، فإن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية الموضوعية ولا يُعدّ خطأً قانونياً بذاته.

نص الاجتهاد

أن أخذ الحكم ظروف المخالفة بعيت الاعتبار والحكم على المخالف بالحد الأدنى للغرامة على ضوء هذه الظروف هو من المسائل الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الأساس