إذا أخذت محكمة الموضوع بظروف المخالفة وطبّقت الغرامة بالحد الأدنى على ضوء تلك الظروف، فإن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية الموضوعية ولا يُعدّ خطأً قانونياً بذاته.
أن أخذ الحكم ظروف المخالفة بعيت الاعتبار والحكم على المخالف بالحد الأدنى للغرامة على ضوء هذه الظروف هو من المسائل الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الأساس