القرارات التي تقضي بالتخلي عن نظر الدعوى لعدم الاختصاص النوعي، إذا استندت إلى كون الفعل جنائي الوصف ومن اختصاص محكمة الأحداث المتفرغة، تكون غير قابلة للطعن، ويُحكم برد الطعن شكلاً.
إذا قضت محكمة الأحداث بالتخلي عن رؤية الدعوى لعدم الاختصاص النوعي بسبب أن الفعل جنائي الوصف ومن اختصاص محكمة الأحداث المتفرغة فإن هذا القرار لا يجوز الطعن فيه ويرد الطعن شكلا