• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا قضت محكمة الأحداث بالتخلي عن رؤية الدعوى لعدم الاختصاص النوعي بسبب أن الفعل جنائي الوصف ومن اختصاص محكمة الأحداث المتفرغة فإن

القرارات التي تقضي بالتخلي عن نظر الدعوى لعدم الاختصاص النوعي، إذا استندت إلى كون الفعل جنائي الوصف ومن اختصاص محكمة الأحداث المتفرغة، تكون غير قابلة للطعن، ويُحكم برد الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

إذا قضت محكمة الأحداث بالتخلي عن رؤية الدعوى لعدم الاختصاص النوعي بسبب أن الفعل جنائي الوصف ومن اختصاص محكمة الأحداث المتفرغة فإن هذا القرار لا يجوز الطعن فيه ويرد الطعن شكلا