المسؤولية الجزائية عن حمل السلاح أو حيازته لا تثبت على من لم يكن حاملاً للسلاح ولا حائزاً له وقت ضبطه، متى كانت الحيازة الفعلية قد انتقلت إلى الوديع أو الأمين الذي كان السلاح مودعاً لديه.
حمل السلاح وحيازته من قبل الوديع تنفي المسؤولية عن المودع إذا لم يكن المدعى عليه حاملاً للسلاح ولا حائزاً له عند مصادرته فإن يعتبر غير مسؤول عن الجرم المرتكب المناقشة: في الوقائع :حيث أن الواقعة تتحصل في أنه بتاريخ 1978/10/15 اشتبهت دورية من شعبة الأمن السياسي بالسويداء. بالمدعى عليه رياض (.) فتحرته وعثرت معه على مسدس حربي عيار / 10 مم / شميزر روسي ، ثم تحرت منزله في قرية الرحى فعثرت فيه على رشيش شميزر عيار / 10 مم / ومدخرين و / 32/ طلقة وآلة تصوير وقصيدة مدح نبوي . وبالتحقيق معه ادعى عائدية هذه الأشياء للقاضي السيد نسيب (.) ، فصودرت وأحيل حائزها المدعى عليه رياض إلى القاضي الفرد العسكري الذي قضى بتاريخ 1982/2/20 : 1 – بحبس المدعى عليه رياض علوش أربعة أشهر بعد التتريل – عملا بالمادة / 15 ق. ع / 20 – مصادرة الأمانة رقم / 100 / لعام 1980 وإعادة الأمانة رقم / 35 / لعام 31980 – مصادرة القسط الأول من بدل الكفالة . 4 – حساب مدة التوقيف . 5 – إحالة الإضبارة للنيابة العامة العسكرية لإحالتها لمجلس القضاء الأعلى نحاكمة القاضي السيد نسيب (.) ، بجريمة حيازة السلاح الحربي حكماً غيابياً قابلاً للاعتراض. وسبق لمجلس القضاء الأعلى أن قرر بتاريخ 1980/7/22 إحالة القاضي السيد نسيب (.) إلى القضاء لمحاكمته بجريمة حيازة السلاح الحربي ، كما أن لجنة الإذن قررت بتاريخ 1980/5/26 إجازة النائب العام بملاحقته بهذه القضية فأقام النائب العام الدعوى العامة على المدعى عليه نسيب (.) بجريمة حيازة السلاح الحربي بموجب الإدعاء العام المؤرخ 1980/8/22 . وفي المحاكمة ذكر القاضي السيد نسيب (.) أنه كان في قرية عرنة يقدم التعازي بمناسبة وفاة أحد أقاربه ، فاستشاره شقيقه (.) بشراء قطعتي سلاح لحماية كرمهما في قرية الرحى فوافق شريطة أن يكون السلاح مرخصاً أو قابلاً للترخيص ومن ثم أحضر السلاح من عرنة إلى قرية الرحى دون أن يحوزه – وعلى أساس أن يرخص المسدس باسمه أو يعاد وأنه أوعز لشقيقه (.) بأن يسأل عن موضوع الترخيص وما أن علم المدعى عليه رياض علوش بذلك . وكان يعمل دهاناً في بيت شقيقه حتى طلب بيعه السلاح ولما رفض طلبه تظاهر بالصداقة وأنه سيسأل المهندس عبد اللطيف (.) عن موضوع الترخيص واستلم السلاح ثم سار ومعه المسدس من أمام شعبة الأمن السياسي ، ليثير الشبهة حوله وهكذا تمت المصادرة . هذا ما تأيد بشهادة الشهود عبد اللطيف (.) ، مسعود (.) ، وزياد (.) بجلسة 1983/12/26 وقرار القاضي الفرد العسكري الصادر بتاريخ 1982/2/20 .في القضاء :حيث أن حمل السلاح وحيازته من قبل الوديعة تنفي المسؤولية عن المودع ( القاعدتان 1625 – 1626 ) وحيث أن القاضي السيد نسيب (.) لم يكن حاملاً للسلاح ولا حائزاً له عند مصادرته ، غنا انتقلت حيازته إلى الأمين المودع السلاح لديه وهو المدعى عليه رياض علوش وهو وحده المسؤول عن حمله وحيازته ، وقد أدين من قبل القضاء العسكري ، فلا محل لمسألة القاضي السيد نسيب (.) بالحمل والحيازة المسندين إليه مما يتعين معه تقرير عدم مسؤوليته لهذه الأسباب تقرر بالإجماع :1 – عدم مسؤولية القاضي السيد نسيب (.) ، مما نسب إليه لما تقدم . 2 – إعادة الإضبارة المقترنة بالقرار الصادر عن القاضي الفرد العسكري بتاريخ 1982/2/20 للنيابة العامة العسكرية لمتابعة إجراءات التنفيذ بحق المحكوم عليه رياض علوش / بعد فصلها عن هذه الإضبارة