الورقة أو القيد الصادر من الشخص يكون حجةً عليه لا له إذا انطوى على إقرارٍ صريح باستيفاء دين، أو إذا دلّ على أنه يقوم مقام السند لإثبات حقٍّ لآخر في ذمته.
لا يجوز لأحد أن يحدث من نفسه دليلاً لمصلحته. أما إذا كانت القيود والأوراق ضد مصلحة صاحبها فتكون حجة عليه لأنها صادرة عنه، وذلك في حالتين: إذا ذكر فيها صراحة أن صاحبها استوفى ديناً، أو إذا ذكر فيها أنها تقوم مقام السند لإثبات حق عليه لآخر