• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القيود والأوراق الصادرة من صاحبها تكون حجة عليه إذا تضمنت إقراراً باستيفاء الدين أو أثبتت حقاً لغيره قبله

الورقة أو القيد الصادر من الشخص يكون حجةً عليه لا له إذا انطوى على إقرارٍ صريح باستيفاء دين، أو إذا دلّ على أنه يقوم مقام السند لإثبات حقٍّ لآخر في ذمته.

نص الاجتهاد

لا يجوز لأحد أن يحدث من نفسه دليلاً لمصلحته. أما إذا كانت القيود والأوراق ضد مصلحة صاحبها فتكون حجة عليه لأنها صادرة عنه، وذلك في حالتين: إذا ذكر فيها صراحة أن صاحبها استوفى ديناً، أو إذا ذكر فيها أنها تقوم مقام السند لإثبات حق عليه لآخر