• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يعد الحكم معدوما إذا لم توقع مسودته من كامل الهيئة الحاكمة

توقيع مسودة الحكم من كامل الهيئة الحاكمة شرطٌ لازم لصحته؛ فإذا خلا التوقيع من أحد أعضائها عُدّ الحكم صادراً دون اشتراكه، فيُعدّ معدوماً ولا يصلح أن يُنتج آثاره القضائية.

نص الاجتهاد

ان عدم توقيع مسودة الحكم من كامل الهيئة الحاكمة يعني ان القرار صدر دون اشتراك المشار الذي لم يوقعها ويكون الحكم لذلك معدوما المناقشة: ان الهيئة بعد إطلاعها على استدعاء الطعن وعلى الحكم المطعون فيه وكافة اوراق الدعوى وبعد المداولة اتخذت الحكم التالي: حيث ان الطاعن يطلب نقض الحكم للأسباب الواردة في طعنه. وحيث أنه بالرجوع إلى الإضبارة تبين ان مسودة الحكم موقعة من رئيس المحكمة واحد المستشارين وإن المبيضة موقعة من أحد المستشارين فقط. وحيث أنه إذا نطق بالحكم وجب ان تودع ديوان المحكمة فورا مسودته المشتملة على أسبابه موقعا عليها من الرئيس والقضاة الفقرة الأولى من المادة 203 أصول محاكمات. وحيث ان عدم توقيع المسودة من كامل الهيئة يعني ان القرار صدر دون اشتراك المستشار الذي لم يوقع فيكون القرار معدوما. وحيث ان الوصول لهذه النتيجة يحول دون البحث بأسباب الطعن ويستطيع الطاعن إثارتها مجدداً أمام محكمة الموضوع عند طرح النزاع أمامها مجدداً. لذلك وعملا بالمادة/258/أصول محاكمات تقرر بالاتفاق: 1 – نقض الحكم