إذا كان المسكن غير شرعي ثبت حق الزوجة بالنفقة دون حاجة لإثبات الطرد الفعلي. ولا يبدأ ميعاد الطعن إلا من تاريخ تبليغ الحكم تبليغاً أصولياً، أما الإخطار التنفيذي فلا يغني عن ذلك.
إن عدم شرعيه المسكن توجب للزوجة النفقة ولو لم يثبت الطرد كما هو الاجتهاد. تبليغ الإخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم ولا يجعل ميعاد الطعن ساريا