• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم شرعية المسكن توجب نفقة الزوجة ولو لم يثبت طردها، والإخطار التنفيذي لا يغني عن تبليغ الحكم ولا يبدأ به ميعاد الطعن

إذا كان المسكن غير شرعي ثبت حق الزوجة بالنفقة دون حاجة لإثبات الطرد الفعلي. ولا يبدأ ميعاد الطعن إلا من تاريخ تبليغ الحكم تبليغاً أصولياً، أما الإخطار التنفيذي فلا يغني عن ذلك.

نص الاجتهاد

إن عدم شرعيه المسكن توجب للزوجة النفقة ولو لم يثبت الطرد كما هو الاجتهاد. تبليغ الإخطار التنفيذي لا يقوم مقام تبليغ الحكم ولا يجعل ميعاد الطعن ساريا