• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحليف الحكمين اليمين القانونية إجراء من النظام العام ويترتب على إغفاله نقض الحكم

تحليف الحكمين اليمين القانونية شرطٌ جوهريٌّ متعلقٌ بالنظام العام في دعاوى التفريق للشقاق، ويؤدي إغفاله في الإجراءات إلى بطلانٍ يوجب نقض الحكم.

نص الاجتهاد

إن تحليف الحكمين اليمين القانونية من النظام العام. المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضده قد استدعى الحكم بالتفريق بينه وبين زوجته الطاعنة للشقاق.وكان يظهر من ضبط المجلس العائلي المنظم بتاريخ 12/5/1983 أن الحكمين قد تسلما مهمتهما دون أن يجري تحليفهما اليمين القانوني الواردة في الفقرة الاخيرة من المادة 112 من قانون الاحوال الشخصية وكانت هذه النقطة من النظام العام وفق ما عليه الاجتهاد وكان يغطي هذا النقص الجوهري ما ورد في تقرير الحكمين من أنهما حلفا اليمين القانوني لأن العبرة هذه الجزئية لضبط المجلس العائلي المنظم بحضور بحضور القاضي وبمعرفته. وكان ما سبق ذكره يجعل الحكم الطعين الذي قضى بتصديق تقرير الحكمين قد صدر في غير محله القانوني وحرياً بالنقض.لذلك تقرر بالاجماع قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم الطعين.