• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تمثل الأم الأولاد الذين تجاوزوا سن الحضانة في الخصومة إلا إذا كان لها سند شرعي يجيز تمثيلهم

إذا تجاوز الأولاد سن الحضانة فلا يصح أن تمثلهم الأم في الدعوى إلا بمسوغ شرعي أو ولاية/وصاية ثابتة، وإلا كان الحكم الصادر لمصلحتهم معيباً لصدوره على غير ذي صفة في التمثيل.

نص الاجتهاد

الاجتهاد استقر على أن الأم لا تمثل الأولاد الذين تجاوزوا سن الحضانة إلا بمسوغ شرعي. المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن المطعون ضدها قد استدعت الحكم لها ولأولادها بالنفقة.وكان الطاعن قد حضر بجلسة 4/4/1983 ونفى الدعوى، وذكر أن الأولاد عنده. ثم تغيب بعد ذلك. وكانت المحكمة قد كلفت المطعون ضدها باثبات الدعوى، فقدمت بينة استمعتها المحكمة.وكانت المحكمة قد بنت قناعتها على ضوء ما جاء في تلك البينة. ولا تثريب عليها في ذلك، لأن تقدير البينة مما يستقل به محكمة الموضوع.وكان الطاعن لم يذكر أمام المحكمة أن الزوجة والأولاد يقيمون في مسكنه، مما يجعل اثارة هذا الموضوع لأول مرة أمام الهيئة في غير محله القانوني.وكان ما سبق ذكره يجعل أسباب الطعن حرية بالرفض.وكان القيد المدني للأولاد قد أظهر أن الولدين جمال وعثمان قد تجاوزا سن الحضانة.وكان الاجتهاد قد استقر على أن الأم لا تمثل الأولاد الذين تجاوزوا سن الحضانة إلا بمسوغ شرعي.وكانت الدعوى خالية من الوصاية التي تعطي الأم معه المخاصمة نيابة عن الولدين المذكورين، مما يجعل قبول المحكمة لادعاء المطعون ضدها بنفقة الولدين غير قائم على أساس قانوني.وكانت صحة التمثيل من النظام العام كما هو معروف.لذلك تقرر بالاجماع:قبول الطعن موضوعاً وجزئياً ونقض الفقرة الثانية من الحكم الطعين بالنسبة لنفقة الولدين جمال وعثمان فقط ورفض الطعن فيما وراء ذلك.