الاعتماد القضائي في الإثبات مقصور على الأدلة المقدّمة أصولاً في الجلسات والمناقش بها، والشهادة لا تُقبل ما لم تُستوفِ شروطها القانونية، وأقوال متهم على آخر لا ترقى إلى مرتبة الشهادة ولا تكفي وحدها للإدانة.
فرق القانون والفقه والاجتهاد في الاثبات بين افادات الشهود وأقوال متهم على آخر حين قرروا أن لا يجوز للقاضي أن يعتمد الا البينات التي قدمت أثناء المحاكمة وتناقش بها الخصوم فأخضعوا الشهادة الى وجوب تحليف صاحبها اليمين واستبعدوا كل شهادة غير موثقة به الى جانب عدم جواز اعتبار أقوال متهم على آخر من قبيل الشهادة وانما تعد من قبيل العطف الجرمي الذي يحتاج الى دليل آخر صحيح يسانده