عند تعدد المستأجرين لعقار واحد، لا تُنتج المطالبة البريدية أثرها القانوني ما لم تُوجَّه مستقلةً إلى كل مستأجر على حدة، لأن مسؤولية كل منهم شخصية ومستقلة ولا تمتد إجراءات الإنذار أو المطالبة من أحدهم إلى غيره.
في حال تعدد المستأجرين لعقار واحد يجب توجيه المطالبة ببطاقة بريدية لكل واحد منهم، لأن كل منهم مستقل في مسؤوليته عن الآخر والقانون ألزم إرسال بطاقة لكل مستأجر